الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

37

شرح كفاية الأصول

و منها : قوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون » « 1 » . فهم « 2 » في سعة ما لم يعلم « 3 » أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته « 4 » ؛ و من الواضح أنّه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا « 5 » في سعة أصلا ، فيعارض به « 6 » ما دلّ على وجوبه « 7 » كما لا يخفى . لا يقال : قد علم به « 8 » وجوب الاحتياط . فإنّه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله ؟ « 9 » نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا ، كان وقوعهم « 10 » في ضيقه « 11 » بعد العلم بوجوبه « 12 » ؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه « 13 » كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم . حديث « الناس فى سعة ما لا يعلمون » « 14 » يكى از رواياتى كه براى اثبات برائت در شبهات بدويّه ، مورد استدلال واقع شده ، روايت « النّاس فى سعة ما لا يعلمون » است . تقريب استدلال اين روايت به دو صورت خوانده مىشود :

--> ( 1 ) . جرى هذا الحديث على لسان الأعلام بألفاظ مختلفة ، و الظاهر عدم وروده في كتب الحديث بهذا المتن ، و ما يقرب منه لفظا و يوافقه معنى هو ما رواه في عوالي اللئالي : ح 109 ج 1 ص 424 و فيه : « أنّ الناس في سعة ما لم يعلموا » . ( 2 ) . أى : الناس . ( 3 ) . بناء على اضافة « سعة » الى « ما لا يعلمون » . ( 4 ) . بناء على قراءة « سعة » بالتنوين ، و جعل « ما » ظرفيّة . ( 5 ) . أى : لما كان النّاس . ( 6 ) . أى : يعارض بحديث « الناس . . . » . . . ( 7 ) . أى : الاحتياط . ( 8 ) . أى : بما دلّ على وجوب الاحتياط . ( 9 ) . أى : من أجل الوجوب أو الحرمة الواقعيين المجهولين . ( 10 ) . أى : الناس . ( 11 و 12 و 13 ) . أى : الاحتياط . ( 14 ) . اين حديث كه از امير المؤمنين است و در برخى از كتب ( مانند : مستدرك و نوادر راوندى ) آمده مربوط به سؤال از سفرهء مطروحه در بيابان است . از حضرت نسبت به غذايى كه در بيابان پيدا شده و صاحبش معلوم نيست ، سؤال شد . حضرت فرمودند : ابتدا قيمت آن را مشخّص كنند و بعد چون غذا در صورت ماندن فاسد مىشود ، آن را بخورند و اگر كسى پيدا شد و آن را مطالبه كرد ، قيمت را به او بدهند و الّا فلا . بعد حضرت در ادامه مىفرمودند : « الناس فى سعة ما لا يعلمون » .